"ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام ، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب ، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا"
[ مجموع الفتاوى 28 / 524 ] .
6-وقال رحمه الله:"ومن بدل شرع الأنبياء وابتدع شرعا ، فشرعه باطل لا يجوز اتباعه ، كما قال تعالى { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } ، ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ" [ مجموع الفتاوى 35 / 365 ]
7-وقال:
"مثل أن يقال: نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر ، فهذا الكلام ونحوه حق لاشيء على قائله" [ مجموع الفتاوى 35 / 200 ]
8-وقال:
"ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى" [ مجموع الفتاوى 8 / 106 ]
9-وقال: