الرابع: أن يكون واسعا غير ضيق ولا يشف عن البدن، ولا يجسم العورة، ولا يظهر أماكن الفتنة.
الخامس: ألا يكون الثوب معطرا فيه إثارة للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم: (( إن المرأة إذا استطعرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية ) ).
السادس: أن لا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (( لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل ) )، وفي الحديث: (( لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ) ).
السابع: أن لا يشبه ملابس الكافرات، قال صلى الله عليه وسلم: (( من تشبه بقوم فهو منهم ) )، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: (( أن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها ) ).
وهذا هو إجمال للأمر الرباني وإن شاء الله سنفصل هذا الإجمال ونؤصلها شرعًا ونقلًا وعقلًا وعرفًا وبما عليه كل الفطر المستقيمة.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء قال عليه الصلاة والسلام: (( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) )متفق عليه، ولقد عرف أعداء الإسلام أن في فساد المرأة وتحللها إفسادًا للمجتمع كله.
يقول أحد كبار الماسونية: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوهم في حب المادة والشهوات.