فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 95

4 -ومنها: خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشترى ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الانعام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تصروا الابل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها، ان شاء أمسكها وان شاء ردها وصاعًا من تمر"متفق عليه (3) ، وفى لفظ"فهو الخيار بالثلاثة أيام".

5 -وإذا اشترى معيبًا لم يعلم عيبه، فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه وإذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسح، وقال صلى الله عليه وسلم:"من اقال مسلما بيعته أقال الله عثرته" (4) .

باب السلم:

يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التى يختلف بها الثمن، وذكر أجله، وأعطاه الثمن قبل التفرق، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:"قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، الى أجل معلوم"متفق عليه (5) .

1.الحديث رواه البخارى (2006) ، ومسلم (1531) .

2.بهذا اللفظ رواه الترمزى (1352) ، والطحاوى في شرح معانى الآثار (4/90) ، والطبرانى (17/22) ، وابن عدى في الكامل (6/61) ، والدارقطنى (3/27) ، والبيهقى في السنن الكبير (6/79) (7/248، 249) ، وفى أسانيده مقال، وله شواهد كثيرة.

3.الحديث رواه البخارى (2041) ، ومسلم (1515) .

4.الحديث بهذا للفظ رواه ابن حبان (5029) ، والحاكم (2291) ، والطبرانى في الاوسط (889) والقضاعى في مسند الشهاب (453) .

وورد بلفظ من:"من اقال مسلمًا عثرته ...."دون ذكر اللبيع رواه ابو داود (3460) ، وابن ماجه (2199) ، والبيهقى في سننه (6/27) ، وابن حبان (5030) ، والقضاعى في مسند الشهاب (454) ، والحديث صحيح ثابت.

5.الحديث رواه البخارى (2124) ، ومسلم (1604) .

وقال صلى الله عليه وسلم:"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّاها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله"رواه البخارى (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت