وفى حديث معاذ"أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعه ومن كل اربعين مسنة"رواه أهل السنن (2) .
2 -وأما صدقة الاثمان: فانه ليس فيها شئ حتى تبلغ مائتا درهم، وفيها ربع العشر.
3 -وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"متفق عليه (3) . والوسق ستون صاعًا، فيكون النصاب للحبوب والثمار: ثلاثمائة صاع بصاع النبى صلى الله عليه وسلم، وقال: النبى صلى الله عليه وسلم"فيما سقت السماء والعيون، او كان عثريا: العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر"رواه البخارى (4) .
وعن سهل بن ابى حتمه قال:"أمر رسول الله صلى عليه وسلم: إذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعو الثلث فدعوا الربع"رواه أهل السنن (5) .
1.الحديث رواه البخارى (1385) .
2.الحديث رواه ابو داود (1394) ، والترمزى، والنسائى (5/25) ، وابن ماجه (1803) ، وأحمد (5/233) ، ومالك في الموطأ (1/259) ، والشافعى في مسنده (90) ، وابن خزيمة (2268) ، والطبرانى الكبير (20/128) ، وفى الاوسط (56) ، وعبد الرزاق في مصنفه (6794، 6841) ، والدارقطنى (2/128) ، وفى الاوسط (65) ، وعبد الرزاق في مصنفه (6794، 6841) ، والدارقطنى (2/102) ، والبيهقى (4/98، 99) ، والحاكم (1449) والحديث صحيح.
3.الحديث رواه البخارى (1340، 1378، 1390) ، ومسلم (979) .
4.الحديث رواه البخارى (14129) .