وإذا كان المستخلف يجيد الفاتحة ولا يخطي فيها في لحن وغيره ولا يجيد غيرها فقد يخطي في القراءة الزائدة على الفاتحة فهل يشرع للإمام استخلافه؟
الصحيح أنه يجوز استخلافه وتصح الصلاة خلفه لأن الفاتحة ركن فما دام جاء به على الوجه المطلوب شرعا صحت الصلاة بذلك، أما الزيادة على الفاتحة في الصلاة فهي سنة وإن كان الأولى على الإمام اختيار من تصح قراءته.
... استخلاف الوافدين العاملين من غير المواطنين
إن مما نلاحظه عند الكثير انزعاجه عند رؤية من يصلي بهم من غير هذه البلاد وإن سألت عن السبب في ذلك رأيت الإجابة قد يكون لها شيء من القبول فهم يرون أن غير هذه البلاد أهلها يكثر فيهم الشرك لما يكون في بلادهم من أضرحة وقبور يتوسل بها أهلها أو يستشفعون بهم أو يكون أهلها ممن يكون فيهم السحر كما هو مشاهد ويسمع به القاصي والداني وبهذا نرى الكثير من الناس ينزعجون عند وجود من يؤمهم من غير هذه البلاد بل تراهم يحرصون أشد الحرص على أن لا يؤمهم من غير جنسهم ، وهذه الأمر في الحقيقة غير مسلم به دائما بل نقول هناك من فيهم هذه الصفات المذكورة ومنهم من لا توجد فيهم إطلاقا بل يحارب أصحابها فنجد معتقده خاليا تماما من هذه الأمور فكان ولا بد من الإنصاف والعدل في هذه المسألة فنقول:
للإمام أن يستخلف من الوافدين من يعرف عنه أنه ممن يخلو من هذه المعتقدات ممن يراه سلفي العقيدة فهنا يجوز استخلافه ولا عبرة بكراهية المأموم لذلك وبخاصة إذا كان المستخلف قارئا للقرآن ومن طلبة العلم الموروث عن النبوة.
أما إن كان لا يعرف المستخلف أو كونه عنده أشياء في العقيدة وغير ذلك فلا يجوز له أن يستخلفه لأنه ضامن لصلاة المأموم والمسؤولية عليه أعظم. وهنا لا فرق بين الوافد وغيره في هذه الحالة. ولا يجوز التفريق إلا حسب الميزان الشرعي { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } (1)
... استخلاف الأعمى:
(1) سورة الحجرات الآية ( )