جناح عليه ألا يطوف بهما الحديث، أخرجه الشيخان. وقد فهم - صلى الله عليه وسلم - من الآية الوجوب حيث قال"إن الله كتب عليكم السعي"رواه أحمد والطبراني، واستدل بتقديم الصفافي الآية على وجوب الابتداء به حيث قال:"ابدأ بما بدأ الله به"رواه مسلم وفي لفظ"نبدأ"رواه الترمذي وفي لفظ"ابدءوا"رواه النسائي وابن خزيمة. قال ابن الفرس: واستدل بعموم الآية على صحة طواف الراكب والمحدث.
159-قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ} الآية.
فيه وجوب إظهار العلم وتبيينه وتحريم كتمانه، قال الكيا والرازي: وعم ذلك المنصوص والمستنبط لشمول اسم الهدى للجميع. قال الكيا: فيه دليل على وجوب قبول قول الواحد، لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله، قلت: ويستدل بالآية على عدم وجوب ذلك على النساء بناء على أنهم لا يدخلن في خطاب الرجال.
160 -قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا}
يدل على أنه لا يكتفي في صحة التوبة بالندم على ما سلف، بل لابد من تدارك ما فات في المستقبل حيث قال، وبينوا ذكره الرازي والكيا.
161 -قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا}
الآية استدل به على جواز لعن الكافر بعد موته خلافًا لمن قال إنه لا فائدة.
163 -قوله تعالى: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ}
فيه إثبات الوحدانية له تعالى في ذاته وصفاته.
164 -قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}
الآية فيه إثبات الاستدلال بالحجج العقلية واستدل بقوله: {وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ}
على جواز ركوب البحر تاجرًا وغيره، وقد سئل بعض الأكابر عن قوله: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} .
فأين الفلفل وكذا وكذا؟ فقال في قوله {وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ} .
168 -قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ}
يدل على أن من حرم طعامًا أو ثوبًا أو غيره فهو لاغٍ ولا يحرم