464 -حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَهُوَ الْمَدَائِنِيُّ ثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْن الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَى مِشْرَعَةٍ (1) ، فَقَالَ: أَلا تُشْرَعُ يَا جَابِرُ، فَقُلْتُ: بَلَى، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْرَعْتُ (2) ثُمَّ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ.
465 -حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنُ بن مُحَمَّد الزغفراني وَمُحَمّد بْنُ رَافِعٍ قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ على عَاتِقه مني شَيْءٌ.
466 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
467 -حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ جَمِيعًا قَالا: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
468 -أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ
(1) الشَّرْعِيَّة بِفَتْح الرَّاء، وَهِي الطَّرِيق إِلَى عبور المَاء من حافة نهر أَو بَحر وَغَيره.
(2) فِي الأَصْل: فأشرعته.
[464] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه مُسلم فِي صَلَاة النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودعائه بِاللَّيْلِ (ج1 ص262) عَن حجاج بِهِ أتم مِنْهُ.
[465] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه مُسلم (ج ص198) كَمَا مر تَحت رقم: 459.
[466] رِجَاله ثِقَات وَابْن عجلَان مُدَلّس وَتَابعه غير وَاحِد.
[467] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه مُسلم من طَرِيق سُفْيَان بِهِ كَمَا مر رقم: 459، 465.
[468] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه البُخَارِيّ فِي بَاب إِذا صلى فِي الثَّوْب الْوَاحِد فليجعل على عَاتِقيهِ (ج1 ص52) =