فَصْلٌ: وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذَا الْمَاءَ نَجِسٌ لَمْ يُحْكَمْ بِتَنْجِيسِهِ دُونَ أَنْ يُخْبِرَا عَنِ السَّبَبِ الَّذِي صَارَ بِهِ نَجِسًا: لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيمَا يُنَجَّسُ بِهِ الْمَاءُ وَلَا يُنَجَّسُ أَلَا تَرَى أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَجْعَلُ سُؤْرَ الْحِمَارِ نَجِسًا مِثَالُهُ الشَّهَادَةُ بِالْجَرْحِ وَالتَّفْسِيقِ لَا تَسْمَعُ إِلَّا بِذِكْرِ مَا صَارَ بِهِ مَجْرُوحًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .