1-حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:"ونهاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - عن إقعاء كإقعاء الكلب"رواه أحمد والبيهقي قال في مجمع الزوائد وإسناد أحمد حسن .
2-حديث عائشة رضي الله عنها:"كان ينهى عن عقبة كعقبة الشيطان"مسلم
هـ) كيفية الجمع بين أحاديث النهي والسنيه:
……تكلم أكثر أهل العلم عن هذا وممن تكلم عنه الشوكاني في النيل فقال:
"وقد اختلف أهل العلم في كيفية الجمع بين ... الأحاديث الواردة بالنهي .. وما روي عن ابن عباس ... وعن ابن عمر .. وعن طاوس ( الأحاديث المتقدمة في الاستحباب) ."
1-فقال الخطابي والماوردي: إن الإقعاء منسوخ وأنكر القول بالنسخ ابن الصلاح والنووي .
2-وقال البيهقي والقاضي عياض وابن الصلاح والنووي وجماعة من المحققين:
……أنه يجمع بينهما بأن الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو الذي يكون كأقعاء الكلب على ما تقدم من تفسير أئمة اللغة .
……والإقعاء الذي صرح به ابن عباس ، وغيره أنه من السنة هو وضع الإليتين على العقبين بين السجدتين والركبتان على الأرض"ثم رجح القول الثاني في الجمع وقال: أن الأحاديث تدل على ذلك كحديث إقعاء العبادله على العقبين وأطراف الأصابع وورد عن ابن عباس أيضًا أنه قال: من السنة أن تمس عقبيك إليتيك . وأبطل القول بالنسخ وقال أنه غفلة ."
و- تنبيهات:
* الإقعاء المسنون يسن فعله بين السجدتين فقط لا كما يفعله بعض أهل البلدان المجاورة من الإقعاء في كل جلسات الصلاة فيقعون بين السجدتين وفي التشهد الأول والثاني و ... و .. الخ .
* رد الألباني في صفة الصلاة على كلام ابن القيم حيث يقول بعد أن ذكر الافتراش بين السجدتين: ( ولم يحفظ عنه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الموضع جلسة غير هذه ) انظر ذلك في كتابه السابق ، ص 34 .
* الإقعاء المنهي عنه قال أحد العلماء في حكمه ( مكروه باتفاق العلماء ) والله أعلم.
وصلى الله على نبيه وسلم تسليمًا كثيرًا .
خاتمة البحث