اليمنى. وهو محمول على صلاة الركعتين، بدلالة سياق أول الكلام.
وخّرج أبو داود من حديث رفاعة بن رافع، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال للمسيء في صلاته: (( إذا قعدت فاقعد على فخذك اليسرى ) ).
وفي رواية أخرى له: (( فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وأفترش فخذك اليسرى، ثم تشهد ) ).
وهذه الرواية تدل على أنه إنما أمره بالافتراش في التشهد الأول خاصة. وفي
(( المسند ) )من طريق ابن إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، عن ابن مسعود، قال: علمني رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها. فكنا نحفظ عن ابن مسعود، حين أخبرنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علمه إياه، فكان يقول: إذا جلس في وسط الصلاة وفي أخرها على وركه اليسرى: (( التحيات لله ) )- إلى آخر التشهد.
والظاهرُ: أن قوله (( على وركه ) )يعود إلى قوله: (( وفي آخرها خاصة ) ).
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يفترش في جميع التشهدات،