خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة )) .
قَدْ سبق هَذَا الحَدِيْث - قريبًا - من رِوَايَة زهير، عَن إِسْمَاعِيل بن أَبِي خَالِد.
ومقصوده بتخريجه هاهنا: جواز شكوى من يطيل الصلاة إطالة زائدةً عَلَى الحد المشروع؛ فإن هَذَا الإمام لولا أَنَّهُ زاد عَلَى صلاة النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زيادة كثيرة لما شكي، ولا تخلف من تخلف عَن الصلاة خلفه، فلما شكي ذَلِكَ إلى النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غضب غضبًا شديدًا، ووعظ النَّاس موعظة عامة، وأمر الأئمة بالتخفيف، وحذر من تنفير النَّاس عَن شهود صلاة الجماعات بالتطويل.
وروى وكيع: ثنا هِشَام الدستوائي، عَن قتادة، عَن عَبَّاس الجشمي، قَالَ: قَالَ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إن من الأئمة طرادين ) ).
وهذا مرسل.
الحَدِيْث الثاني: