فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 4835

وذكر أبو الفظل ابن عمار: أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة.

قلت: ويدل على أنها غير محفوظة عن هشام: أن أيوب روى هذا الحديث عن هشام، وقال فيهِ: (( فقلت لهشام: يغسل رجليه بعد ذَلِكَ؟ فقالَ: وضوءه للصلاة، وضوءه للصلاة.

أي: أن وضوءه في الأول كاف.

ذكره ابن عبد البر.

وهذا يدل على أن هشاما فهم من الحديث أن وضوءه قبل الغسل كانَ كاملا بغسل الرجلين، فلذلك لم يحتج إلى إعادة غسلهما.

وقد روى حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: كانَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أراد أن يغتسل من الجنابة يغسل يديه ثلاثًا، ثم يأخذ بيمينه فيصب على شماله، فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يده غسلا حسنا، ثم يمضمض ثلاثًا ويستنشق ثلاثًا، ويغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم يصب على رأسه الماء ثلاثًا، ثم يغتسل، فإذا خرج غسل قدميه.

خرجه الإمام أحمد، عن عفان، عن حماد.

وخرجه ابن جرير الطبري، من طريق حجاج بن منهال، عن حماد، به.

وفي روايته: ثم يغسل جسده غسلًا، فإذا خرج من مغتسله غسل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت