الجواب: الجمهور على منع تقبيل الحجر في غير نُسك . وذهب مالك رحمه الله إلى جواز ذلك ؛ ويحتاج إلى تفصيل فيقال: إذا كان تقبيل الحجر متعلق بالنسك كحج أو عمرة فيكون كسائر المتعلقات بالنسك فلا يقبل . وإذا كان تقبيل الحجر متعلق بالنسك وغيره كإكرامه والتحفي به فهذا إلى الجواز أقرب في غير النسك وقد صح عن عمر في الصحيح في مسلم أنه لما قبله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بك حفيا .
هذا ما استفدته من فضيلة الشيخ المحدث الفقيه:
خالد بن عبد العزيز الهويسين حفظه الله من كل سوء.
أخوك المضياني