لما كان المتوفى قد أوصى لزوجته اليهودية الثانية بمثل نصيب وارث غير محدد , فان زوجته اليهودية تستحق وصية اختيارية تساوي نصيب الأم , على اعتبار أن نصيب الأم هو النصيب الأقل بين الورثة .
قيمة السهم لكل وارث = 28900 ÷ 17 = 1700 دينار أردني .
نصيب الزوجة = 1700 × 3 = 5100 دينار أردني .
نصيب الأخت الشقيقة = 1700 × 6 = 10200 دينار أردني .
نصيب الأختان لام = 1700 × 4 = 6800 دينار أردني .
نصيب الأم = 1700 × 2 = 3400 دينار أردني .
نصيب الزوجة اليهودية الثانية = 1700 × 2 = 3400 دينار أردني .
مبطلات الوصية:
زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق ونحوه لان الوصية عقد غير لازم ويكون لبقائه حكم ابتدائه ويجب أن يكون الجنون مطبقا .
ردة الموصي .
تعليق الوصية على شرط ولم يتحقق .
الرجوع عن الوصية صراحة أو ضمنا .
رد الوصية من قبل الموصى له .
موت الموصى له قبل موت الموصي .
قتل الموصى له للموصي .
هلاك الموصى به .
اجتماع الوصيتين الاختيارية والواجبة في مسألة واحدة
تقدم الوصية الواجبة على الاختيارية .
يجب أن يكون مجموع الوصيتين في حدود الثلث , إلا إذا أجاز الورثة الزيادة .
مثال1/ توفي رجل وترك , زوجة , أم , بنتان , بنت ابن ابن توفي أبوها وجدها في حياة المورث , وكان المتوفى قد أوصى بثمن تركته لزوجته النصرانية الثانية , والتركة تبلغ 13800 دينار ولم يقبلها جميع الورثة .
زوجة ... أم ... بنتان ... ابن"المتوفى"... أصل المسألة 24
1/8 ... 1/6 ... عصبة بالغير
12 ... 16 ... 68 ... أصل مصحح 96
هنا تستحق بنت ابن الابن وصية واجبة مقدارها ثلث التركة فقط , ولا تستحق الزوجة النصرانية شيئا بالوصية الاختيارية لان الوصية الواجبة استغرقت الثلث ولم يقبل الورثة جميعا بالزيادة عن الثلث .
قيمة الوصية الواجبة = 1/3 × 13800 = 4600 دينار أردني .