الصفحة 21 من 23

لما كان المتوفى قد أوصى لزوجته اليهودية الثانية بمثل نصيب وارث غير محدد , فان زوجته اليهودية تستحق وصية اختيارية تساوي نصيب الأم , على اعتبار أن نصيب الأم هو النصيب الأقل بين الورثة .

قيمة السهم لكل وارث = 28900 ÷ 17 = 1700 دينار أردني .

نصيب الزوجة = 1700 × 3 = 5100 دينار أردني .

نصيب الأخت الشقيقة = 1700 × 6 = 10200 دينار أردني .

نصيب الأختان لام = 1700 × 4 = 6800 دينار أردني .

نصيب الأم = 1700 × 2 = 3400 دينار أردني .

نصيب الزوجة اليهودية الثانية = 1700 × 2 = 3400 دينار أردني .

مبطلات الوصية:

زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق ونحوه لان الوصية عقد غير لازم ويكون لبقائه حكم ابتدائه ويجب أن يكون الجنون مطبقا .

ردة الموصي .

تعليق الوصية على شرط ولم يتحقق .

الرجوع عن الوصية صراحة أو ضمنا .

رد الوصية من قبل الموصى له .

موت الموصى له قبل موت الموصي .

قتل الموصى له للموصي .

هلاك الموصى به .

اجتماع الوصيتين الاختيارية والواجبة في مسألة واحدة

تقدم الوصية الواجبة على الاختيارية .

يجب أن يكون مجموع الوصيتين في حدود الثلث , إلا إذا أجاز الورثة الزيادة .

مثال1/ توفي رجل وترك , زوجة , أم , بنتان , بنت ابن ابن توفي أبوها وجدها في حياة المورث , وكان المتوفى قد أوصى بثمن تركته لزوجته النصرانية الثانية , والتركة تبلغ 13800 دينار ولم يقبلها جميع الورثة .

زوجة ... أم ... بنتان ... ابن"المتوفى"... أصل المسألة 24

1/8 ... 1/6 ... عصبة بالغير

12 ... 16 ... 68 ... أصل مصحح 96

هنا تستحق بنت ابن الابن وصية واجبة مقدارها ثلث التركة فقط , ولا تستحق الزوجة النصرانية شيئا بالوصية الاختيارية لان الوصية الواجبة استغرقت الثلث ولم يقبل الورثة جميعا بالزيادة عن الثلث .

قيمة الوصية الواجبة = 1/3 × 13800 = 4600 دينار أردني .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت