نصيب البنات لابن = 2000 × 24 = 48000 دينار أردني .
نصيب الزوج = 2000 × 9 = 18000 دينار أردني .
فرضية ثالثة: إذا أوصى الموصي بما يتجاوز ثلث التركة , واختلف الورثة فيها إلى فريقين:
الفريق الأول: أجاز تنفيذ الوصية بالقدر الذي أوصى به الموصي"أي أجاز ما زاد عن ثلث التركة".
الفريق الثاني: رفض تنفيذ الوصية بالقدر الذي أوصى به الموصي"أي لم يقبل ما زاد عن ثلث التركة".
فحينئذ تقسم التركة مرتين , في المرة الأولى نعتبر أن جميع الورثة قد قبلوا الزيادة عن الثلث في الوصية , وفي المرة الثانية نعتبر أن جميع الورثة رفضوا الزيادة عن الثلث في الوصية , ويعامل كل وارث منهم حسب موقفه , فمن قبل بالزيادة يعامل على أساس قبوله , ومن رفض الزيادة عن الثلث يعامل على أساس الرفض .
مثال1/ توفي عبد الرحمن وترك 3 زوجات , 3 جدات , 3 بنات , 3 أخوات شقيقات , وأوصى قبل وفاته لبنت ابنه بنصف تركته , البالغ مقدارها 21600 دينار , ولم يقبل بالزيادة عن الثلث في الوصية إلا الجدات الثلاث .
الحل /
1-الحل على أساس أن جميع الورثة قبلوا الزيادة عن الثلث في الوصية:
قيمة الوصية"نصيب بنت الابن الموصى لها"1/2 × 21600 = 10800 دينار أردني .
الباقي بعد استخراج الوصية = 21600 - 10800 = 10800 دينار أردني.
قيمة السهم لكل وارث = 10800 ÷ 72 = 150 دينار أردني .
نصيب الزوجات الثلاث = 150 × 9 = 1350 دينار أردني .
نصيب الزوجة الواحدة = 1350 ÷ 3 = 450 دينار أردني .
نصيب الجدات الثلاث = 150 × 12 = 1800 دينار أردني .
نصيب الجدة الواحدة = 1800 ÷ 3 = 600 دينار أردني .
نصيب البنات الثلاث = 150 × 48 = 7200 دينار أردني .
نصيب البنت الواحدة = 7200 ÷ 3 = 4200 دينار أردني .
نصيب الأخوات الشقيقات = 150 × 3 = 450 دينار أردني .
نصيب الأخت الواحدة = 450 ÷ 3 = 150 دينار أردني .