نصيب الأولاد = 60 × 170 = 10200 دينار أردني .
نصيب الابن الواحد = 10200 ÷ 10 × 2 = 2040 دينار أردني .
نصيب البنت الواحدة = 10200 ÷ 10 = 1020 دينار أردني .
مسألة الطفل الذي مات بعد ولادته بستة أشهر وورثته هم:
أم ... أخ شقيق"التوأم"... أصل المسألة 3
1/3 ... عصبة بالنفس
قيمة السهم لكل وارث = 3600 ÷ 3 = 1200 دينار أردني .
نصيب الأم = 1200 × 1 = 1200 دينار أردني .
نصيب الأخ الشقيق = 1200 × 2 = 2400 دينار أردني .
ثانيا: الوصية بما يتجاوز ثلث التركة:
إذا أوصى الموصي بما يتجاوز ثلث جميع ماله , فان الموصى له يستحق وصية مقدارها ثلث التركة , وما زاد عن ثلث التركة يكون متوقفا على قبول الورثة للزيادة , وهنا نكون أمام ثلاث فرضيات:
فرضية أولى: إذا أوصى الموصي بما يتجاوز ثلث التركة , وأجازها جميع ورثة المتوفى"الموصي", فان الموصى له يستحق الوصية كاملة , ومن ثم يطرح مقدارها من مجموع التركة والباقي بعد تنفيذ الوصية يقسم على الورثة .
مثال1/ توفي عن , 3 زوجات إحداهن مطلقة طلاقا رجعيا وما زالت في العدة , وأب , و3 أخوات شقيقات , وأم أم , وقد ترك قطعة ارض مساحتها 40 دونم وقد أوصى لجهة خيرية بـ 16 دونم لإقامة مسجد وبيت للعجزة , وقد قبل جميع الورثة الوصية .
يتضح أن مقدار الوصية أكثر من ثلث التركة , ويتضح أيضا أن جميع الورثة قد قبلوا الوصية وعليه فإنها تنفذ .
مقدار الوصية = 16 دونم .
الباقي بعد تنفيذ الوصية = 40 - 16 = 24 دونم .
قيمة السهم لكل وارث = 24 ÷ 24 = 1 دونم .
نصيب الزوجات = 3 × 1 = 3 لكل زوجة دونم .
نصيب الأب = 17 × 1 = 17 دونم .
نصيب الأم = 4 × 1 = 4 دونمات .