فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 65

الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه، وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعًا أو قارنًا - فحسن؛

من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من اَلتَّرِكَة أوصى بذلك أولم يوص.

العمى ليسر عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا لعموم الأدلة.

من ترك الصلاة جحدًا لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاونًا وكسلًا كفر على الراجح من قولي العلماء؛ وعلى ذلك لا يجوز الحج ولا التصدق عمَّن مات وهو لا يصلي، كما لا يحج ولا يتصدق عن جميع الكفرة.

لا يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب ، بل يصح ولو كان المنيب من أهل مكة .

لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغير النية عمن أهل عنه إلي شخص آخر .

أنواع النسك

الأنساك [ التمتع ، الإفراد ، القِران ] كلها صحيحة باقية يختلف فضلها بحسب حال الإنسان .

قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من لِأَنْسَاك الثلاثة فمن أحرم بآي واحد منهما صح إحرامه والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدى أما من ساق الهدى فالقران له أفضل تَأَسِّيًا بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم

سنن الإحرام

استحب له أن يغتسل ويتطيب؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، وعن عائشة قالت:"كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت"،

لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام ولهذا صح الإحرام من الحائض و النفساء ، و إنما يستحب للجميع الغسل ، و يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير الحائض و النفساء ، لأن الصلاة لا تصح منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت