وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا باس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة؛ لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ضربت له قبة بنمرة، فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة .
ستر الرأس أقسام:
جائز بالنص والإجماع مثل أن يلبد شعره بالعسل أو الصمغ أو الحناء .
أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية كحمل العفش فهذا لا بأس به ، لأنه لا يقصد به الستر غالبًا .
أن يغطيه بما يلبس عادةً علي الرأس مثل الطاقية والعمامة والشماغ فهذا حرام بالنص
أن يغطيه بما لا يعد لبسًا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فلا يجوز .
أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة فالصحيح أنه جائز .
أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع كالاستظلال بالخيمة أو ثوب يوضع على شجرة فهذا جائز .
5-قتل الصيد
يحرم على المسلم - محرمًا كان أو غير محرم ذكرًا كان أو أنثى - قتل صيد الحرم.
وتحرم المعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك،
ويحرم تنفيره من مكانه،
يحرم قتل الصيد وفيه الفدية ، وأما غيره فينقسم إلى ثلاثة أقسام:
ما أمر بقتله وهو: الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، وما كان في معناها كالحية ، والذئب ، والأسد .
ما نهي عن قتله في الحل والحرم وهو: النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصردُ ـ وهو طائر فوق العصفور منقاره أحمر ـ.
ما سُكِت عنه ، فهو إن آذى ألحق بالمأمور بقتله ، وإن لم يؤذِ فالأحسن أنه يكره قتله مثل الصراصير ، والخنفساء ، والجعلان ، فالذباب لك أن تقتله لأن فيه أذية .
لا يحرم قتل حيوان إنسي ، فلو هرب بعير واستوحش ثم لحقه صاحبه وقتله فهو حلال .
لو صال على المحرم صيد كغزال وأبى إلا أن يقاتله فقتله فلا شيء عليه ؛ لأنه دفع لأذاه ( وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له ، ولا قيمة ) .