فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 65

وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا باس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة؛ لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ضربت له قبة بنمرة، فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة .

ستر الرأس أقسام:

جائز بالنص والإجماع مثل أن يلبد شعره بالعسل أو الصمغ أو الحناء .

أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية كحمل العفش فهذا لا بأس به ، لأنه لا يقصد به الستر غالبًا .

أن يغطيه بما يلبس عادةً علي الرأس مثل الطاقية والعمامة والشماغ فهذا حرام بالنص

أن يغطيه بما لا يعد لبسًا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فلا يجوز .

أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة فالصحيح أنه جائز .

أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع كالاستظلال بالخيمة أو ثوب يوضع على شجرة فهذا جائز .

5-قتل الصيد

يحرم على المسلم - محرمًا كان أو غير محرم ذكرًا كان أو أنثى - قتل صيد الحرم.

وتحرم المعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك،

ويحرم تنفيره من مكانه،

يحرم قتل الصيد وفيه الفدية ، وأما غيره فينقسم إلى ثلاثة أقسام:

ما أمر بقتله وهو: الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، وما كان في معناها كالحية ، والذئب ، والأسد .

ما نهي عن قتله في الحل والحرم وهو: النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصردُ ـ وهو طائر فوق العصفور منقاره أحمر ـ.

ما سُكِت عنه ، فهو إن آذى ألحق بالمأمور بقتله ، وإن لم يؤذِ فالأحسن أنه يكره قتله مثل الصراصير ، والخنفساء ، والجعلان ، فالذباب لك أن تقتله لأن فيه أذية .

لا يحرم قتل حيوان إنسي ، فلو هرب بعير واستوحش ثم لحقه صاحبه وقتله فهو حلال .

لو صال على المحرم صيد كغزال وأبى إلا أن يقاتله فقتله فلا شيء عليه ؛ لأنه دفع لأذاه ( وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له ، ولا قيمة ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت