الصفحة 18 من 219

ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوةً رجالًا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. (2)

(1) : * سورة انساء: / آية: 11ـ 12.

(2) : * سورة النساء: آية 176.

ثانيًا: السنة النبوية الشريفة

فقد قضى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بما جاء في كتاب الله عز وجل من أحكام المواريث وقال عليه الصلاة والسلام: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) . (1)

(1) : * أخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري

الجعفي المتوفى سنة 256 هـ في صحيحه / طبعة محققة على عدة نسخ وعن نسخة فتح الباري التي حقق أصولها وأجازها الشيخ عبد العزيز بن باز/ ج 7 /الأحاديث 5640ـ6722/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع / الطبعة الأولى 1411هـ - 1991م.

* (كتاب الفرائض) / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم 6732/ ص 6 وقوله (لأولى رجل) أي لأقربه، وفائدة قوله ذكر بعد رجل التنبيه على سبب الإستحقاق وهو الذكورة المقابلة للأنوثة، والرجل قد يراد به مقابل الصبي. / ص 6.

* أخرجه الإمام ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 206 - 261هـ. في صحيحه ج 3 / وقف على طبعه، وتحقيق نصوصه، وترقيمه،، وعلق عليه ملخص شرح الإمام النووي، مع زيادات عن أئمة اللغة / (خادم الكتاب والسنة) محمد فؤاد عبد الباقي / الطبعة الأولى، 1375هـ - 1955م / دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. *كتاب الفرائض / باب ألحقوا الفرائض باهلها فمابقي فلأولى رجل ذكر حديث 161. * والترمذي في السنن / ج 4 / الأحاديث 2043 ـ 3003 / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1414هـ+1994 م/ كتاب الفرائض عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ / باب في ميراث العصبة / حديث 2105/ص31. * سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني إبن ماجة 207 ـ 275 هـ / ج 2 / حقق نصوصه، ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي / دار إحياء التراث العربي. كتاب الفرائض / باب ميراث العصبة / حديث 2740 / ص 915.

كما وتعرضت السنة النبوية لما لم يرد في شأنه تفصيل في كتاب الله عز وجل، وذلك كميراث الأخت أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت