فهرس الكتاب

الصفحة 909 من 2482

إلَّا مَعَهُمَا أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ إنْ انْتَفَعَ بِهِمَا وَلَيْسَا مُشَاعَيْنِ وَكَذَا رَطْبَةٌ وَبُقُولٌ وَلَا قِثَّاءٍ وَنَحْوَهُ إلَّا لَقْطَةً لَقْطَةً أَوْ مَعَ أَصْلِهِ وَحَصَادُ وَلِقَاطُ وَجِذَاذُ عَلَى مُشْتَرٍ وَإِنْ تَرَكَ مَا شَرَطَ قَطْعَهُ بَطَلَ الْبَيْعُ بِزِيَادَتِهِ وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِهَا عُرْفًا وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى رُطَبًا عَرِيَّةً فأَتْمَرَتْ وَإِنْ حَدَثَ مَعَ ثَمَرَةٍ انْتَقَلَ مِلْكُ أَصْلِهَا ثَمَرَةٌ أُخْرَى أَوْ اخْتَلَطَتْ مُشْتَرَاةٌ بِغَيْرِهَا وَلَمْ تَتَمَيَّزْ فَإِنْ عُلِمَ قَدْرُهَا فَالْآخِذُ شَرِيكٌ بِهِ وَإِلَّا اصْطَلَحَا وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ كَتَأْخِيرِ قَطْعِ خَشَبٍ مَعَ شَرْطِهِ وَيَشْتَرِكَانِ فِي زِيَادَتِهِ مَتَى بَدَا صَلَاحُ ثَمَرٍ أَوْ اشْتَدَّ حَبٌّ جَازَ بَيْعُهُ مُطْلَقًا وبِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ وَلِمُشْتَرٍ بَيْعُهُ قَبْلَ جَذِّهِ وقَطْعُهُ وَتَبْقِيَةٌوَعَلَى بَائِعٍ سَقْيُهُ وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ وَيُجْبَرُ إنْ أَبَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت