فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 2482

وَلَوْ بِتُرَابٍ لِعُذْرٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَيُتَابَعُ إمَامٌ زَادَ عَلَى رَابِعَةٍ إلَى سَبْعِ مَا لَمْ تُظَنَّ بِدْعَتُهُ أَوْ رَفْضُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَبِّحَ بِهِ بَعْدَهَا وَلَا يَدْعُو فِي مُتَابَعَةٍ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَلَا تَبْطُلُ بِمُجَاوَزَةِ سَبْعِ وَحَرُمَ سَلَامٌ قَبْلَهُ وَيُخَيَّرُ مَسْبُوقٌ فِي قَضَاءِ وَسَلَامٍ مَعَهُ وَلَوْ كَبَّرَ فَجِيءَ أُخْرَى فَكَبَّرَ وَنَوَاهَا لَهُمَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت