فهرس الكتاب

الصفحة 2424 من 2482

فِي أَحَدِهَا أَوْ فِيهَا فَيُوَلِّيهِ عُمُومَ النَّظَرِ أَوْ خَاصًّا بِمَحَلَّةٍ خَاصَّةٍ فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ فِي مُقِيمٍ بِهَا وطَارِئٍ إلَيْهَا فَقَطْ لَكِنْ لَوْ أَذِنَتْ لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا فَلَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ عَمَلِهِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ أَذِنَتْ لَهُ وَهِيَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ ثُمَّ دَخَلَتْ إلَى عَمَلِهِ وَلَا يَسْمَعُ بَيِّنَةً فِي غَيْرِ عَمَلِهِ وَهُوَ مَحَلُّ حُكْمِهِ وَتَجِبُ إعَادَةُ الشَّهَادَةِ فِيهِ كَتَعْدِيلِهَا أَوْ يُوَلِّيهِ الْحُكْمَ فِي الْمَدِينَاتِ خَاصَّةً أَوْ فِي قَدْرٍ مِنْ الْمَالِ لَا يَتَجَاوَزُهُ أَوْ يَجْعَلُ إلَيْهِ عُقُودَ الْأَنْكِحَةِ دُونَ غَيْرِهَا وَلَهُ أَنْ يُوَلِّيَ مِنْ غَيْرِ مَذْهَبِهِ وقَاضِيَيْنِ فَأَكْثَرَ بِبَلَدٍ وَإِنْ اتَّحَدَ عَمَلُهُمَا وَيُقَدَّمُ قَوْلُ طَالِبٍ وَلَوْ عِنْدَ نَائِبٍ فَإِنْ اسْتَوَيَا كَمُدَّعِيَيْنِ اخْتَلَفَا فِي ثَمَنِ مَبِيعٍ بَاقٍ فَأَقْرَبُ الْحَاكِمَيْنِ ثُمَّ الْقُرْعَةُ وَإِنْ زَالَتْ وِلَايَةُ الْمُوَلِّي بِكَسْرِ اللَّامِ أَوْ عَزَلَ الْمُوَلَّى بِفَتْحِهَا مَعَ صَلَاحِيَتِهِ لَمْ تَبْطُلْ وِلَايَتُهُ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْلِمِينَ لَا الْإِمَامُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت