تحريم أنواع سائر الضَّرَر ؛ لأن (( النكرة في سياق النفي تَعُمُّ ) ) (1) .
لكن يخص من عمومه ما يفعله الإنسان / (2) في ملكه ، إذ له أن يفعل ما أراد وإن أضر بجاره ، / (3) إلا إذا كان الضَّرَر بَيِّنًا .
وفُسِّرَ الضَّرَر البين بما لا يمكن أن يحترز عنه ، وهذا هو المفتى به (4) .
(1) قاعدة أصولية انظرها في: البحر المحيط للزركشي 4/149- 166 ، وشرح الكوكب المنير لأبي البقاء الفتوحي 356 ، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 2/9 ، أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي 1/138 ، شرح التلويح على التوضيح 1/209 .
(2) بداية صفحة 397 من النسخة ( د ) .
(3) بداية صفحة 202/ب من النسخة ( أ ) .
(4) انظر فتح القدير لابن الهمام الحنفي 7/321 وما بعدها ، البحر الرائق لابن نجيم 7/33و34 ، حاشية ابن عابدين 5/447و448 .