قبل الزوال في الأيام الثلاثة.- ثم ختم تعليقه رحمه الله بقوله: فأنت إذا وازنت بين استدلال صاحب الرسالة واستدلال الجمهور رأيتها متقاربة إن لم تقل: تكاد أدلته تُرَجِّح. اهـ ص (342 - 344) .
وغني عن البيان القول بأن للقول وبالقول بجواز الرمي قبل الزوال سلف من العلماء وتبرير معتبر لهذا القول وليس في القول به مصادمة لنص صريح من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو شذوذ في القول به.
ونظرًَا إلى أن الاضطرار يقوى ويتأكد في اليوم الأول من يومي النفر وأن قاعدة الترخيص للاضطرار مشروطة بالاقتصار على تغطية الحاجة الدافعة للاضطرار فأرى جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول لكون هذا القول متفقا مع قدر الضرورة والاقتصار عليه. كما أنه متفق مع قول بعض القائلين بجواز الرمي قبل الزوال وتقييدهم ذلك باليوم الأول للنفرة.
هذا ما تيسر القول به مع ذكر دليله وتعليله والله المستعان.