ثالثا: قبل الإقدام على عملية الشراء من قبل البنك يجب أن يعلم الطرف الآخر الراغب في الشراء بالثمن وما يترتب عليه مما يعتبر مكملا للتكلفة وذلك لأن النصوص الفقهية مجمعة على ضرورة أن يتساوى علم المتعاقدين برأس المال ( الثمن ) أو بالتكلفة حتى لا يكون مجال للنزاع بينهما لذلك أرى أن الوجه الشرعي يقضي لصحة بيع المرابحة واستكمال ما يلزم أن يتم تنظيم عقد مع الراغب في الشراء قبل التزام البنك بأية مسئولية مالية وقبل الإقدام على أي تصرف آخر يتخذ الإجراءات التي تصون حق البنك ومصلحته (1)
3 ـ فتوى حلقات رمضان الفقهية رقم ( 8 )
السؤال:
ما هي الضوابط المطلوبة لظهور الدور الأساسي للمصرف في عملية المرابحة ؟
الجواب:
أولا: ضرورة التزام المصارف في تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء بالضوابط التي تظهر دور المصرف في العملية وتستبعد إلقاء جميع أعبائها على الآمر بالشراء ومن هذه الضوابط ما يلي:
1 -تولى المصرف شراء السلع بنفسه
2 -أو بوكيل عنه غير الآمر بالشراء
3 -ودفع ثمن الشراء مباشرة منه إلى البائع دون توسط الآمر بالشراء
4 -تسلم المصرف السلعة بحيث تدخل في ضمانه