ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعبد الرزاق [1] ، وعبد بن حميد [2] ، وابن أبي شيبة [3] ، وابن حبان [4] ، والبيهقي [5] .
والثاني:
قال القاضي عياض:"قوله في حديث جابر فنحر ثلاثًا وستين بدنة كذا لابن ماهان بالنون ولغيره بيده بالياء والأول الصواب وبقية الحديث يدل عليه وان كانا صحيحي المعنى" [6] .
وقال أيضًا:"وقوله فنحر ثلاثًا وستين بدنة بيده كذا لهم وعند ابن ماهان بدنه فكان يده، وكل صواب لكن نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده هو المروي، وهو أصوب هنا ان شاء الله؛ لقوله:"ثم أعطى عليًا فنحر ما نحر وكانت عدتها مائة" [7] ."
وأيد الإمام النووي ما ذكره القاضي عياض وقال: قلت:"وكلاهما حري فنحر ثلاثًا وستين بدنة بيده" [8] .
وأيدهما الإمام السيوطي وقوع الخلاف في هذا الموضع [9] .
فالنحر: الطعن في نحر البعير [10] ، والبدنة:"قالوا هي ناقة أو بقرة وزاد الأزهري أو بعير .. وقال بعض الأئمة البدنه: هي الإبل خاصة ويدل عليه قوله"
(1) مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاة، باب ما يكفي الرجل من الثياب، الحديث رقم 1377، 1/ 353.
(2) المنتخب من مسند عبد بن حميد، مسند جابر بن عبد الله، الحديث رقم 1135، 1/ 341.
(3) مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الصلوات، في إمامة الأعمى من رخص فيه، الحديث رقم 6063، 2/ 27. وكتاب الحج، باب من كان يأمر بتعليم المناسك، الحديث رقم 14705، 3/ 334.
(4) صحيح ابن حبان: كتاب الحج، باب ما جاء في حج النبي - صلى الله عليه وسلم - واعتماره، الحديث رقم 3944، 9/ 253.
(5) سنن البيهقي الكبرى: كتاب الحج، باب ما يدل على ان النبي - صلى الله عليه وسلم - احرم احرامًا مطلقًا ينتظر القضاء ثم أمر بافراد الحج ومعنى في الحج، الحديث رقم 8609، 5/ 6.
(6) مشارق الأنوار على صحاح الآثار 1/ 81.
(7) إكمال المعلم بفوائد مسلم 4/ 285.
(8) شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 312.
(9) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج 3/ 326.
(10) المغرب بترتيب المعرب 2/ 292.