إثبات الوصية
يندب بالاتفاق كتابة الوصية، وبدؤها بالبسملة و الثناء على الله تعالى و نحوه و الصلاة و السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إعلان الشهادتين كتابة أو نطقًا بعد البسملة و الحمدلة و الصلولة ثم الإشهاد على الوصية لأجل صحتها و نفوذها.
و تثبت الوصية في الفقه الإسلامي بكل طرق الإثبات الشرعية كالشهادة و الكتابة.
و لابد من سماع الشهود مضمون الوصية أو أن تقرأ على الموصي فيقر بما فيها.
و قد خالف القانون آراء فقهاء الشريعة الإسلامية في سماع الدعوى، فلم يعترف بالشهادة المقررة في رأي الفقهاء و إنما اشترط لسماع الدعوى بعد وفاة الموصي وجود وصية مكتوبة بورقة رسمية أو عرفية كتبت بخط المتوفى الموصي و عليها توقيعه.
و هذا احتياط من القانون نظرًا لفساد كثير من أهل هذا الزمان، وعدم التعويل على كثير من الشهادات بسبب انتشار شهادة الزور.