لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث).رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود و هو حديث صحيح.
و يشترط لصحة الإجازة شرطان:
1 -أن يكون المجيز من أهل التبرع عالمًا بالموصى به.
2 -أن تكون الإجازة بعد موت الموصي فلا عبرة بإجازة الورثة حال حياة الموصي، فلو أجازوها حال حياته ثم ردوها بعد وفاته، صح الرد و بطلت الوصية، سواء أكانت الوصية للوارث، أم لأجنبي بما زاد عن ثلث التركة.