13689 - حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، ثنا محمَّد بن يحيى ابن أبي سَمِينة.
وحدثنا محمدُ بن صالح بن الوليد النَّرْسي، حدثنا وَهْب بن يحيى ابن زِمام العَلاَّف؛ قالا: ثنا رَوْح بن عطاء بن أبي مَيمونة، ثنا أبو بِشْر جعفر بن أبي وَحْشِيَّة، عن يوسف بن ماهَ ِك، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» .
[13689] لم نقف على رواية يوسف بن ماهك، عن ابن عمر. والحديث رواه أحمد (2/9 و82 رقم 4552 و5540) ، والبخاري (2379) ، ومسلم (1543/80) ، وأبو داود (3433) ، والترمذي (1244) ، وابن ماجه (2211) ، والنسائي (4636) ؛ من طريق سالم، عن أبيه، به. وأخرجه البخاري (2203) ، ومسلم (1543/77 و78 و79) ؛ من طريق نافع، عن ابن عمر. وسيأتي برقم [13694] من طريق عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، دون ذكر العبد.