13659 - حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى بن معاذ العَنْبَري، حدثنا أبي، [حدثنا أبي] [1] ، ثنا شُعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: - [40] - سُئلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ قال: «لاَ يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولاَ زَعْفَرَانٌ» .
[13659] ذكره ابن كثير في"جامع المسانيد" (1110/مسند ابن عمر) عن شعبة، به. ورواه الدارقطني (2/229) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، به؛ إلا أنه ذكر الخُفَّين وقطعهما، ولم يذكر النهيَ عن لبس الثوب الذي مسَّه ورسٌ أو زعفران.
وقد تقدم برقم [13099] من طريق القاسم بن محمد، عن ابن عمر.
ورواه البخاري (134) ، ومسلم (1177) ؛ من طريق سالم بن عبد الله، والبخاري (5847) ، ومسلم (1177) ؛ من طريق عبد الله بن دينار، والبخاري (134) ، ومسلم (1177) ؛ من طريق نافع؛ جميعهم عن ابن عمر، به. وفيه زيادة.
(1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل لانتقال النظر، ولابد منه؛ كما يتضح من الحديثين [13703 و14002] ، ولأن المثنى بن معاذ لم يدرك شعبة كما في ترجمته في"تهذيب التهذيب" (4/23) ، وإنما يروي عنه بواسطة أبيه.