فهرس الكتاب

الصفحة 2463 من 4011

قال أَبِي: موقوفٌ أيضا لا يصحُّ؛ لأنَّ ابنَ لَهِيعة [1] روى عن عُبَيْدالله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْن عُمَرَ: أنه كره أن يُسْقَى البهائمُ [2] الخمرَ [3] .

1578 - وسألتُ [4] أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبة [5] ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَة، عَنْ عَبْدِ خَيرٍ [6] ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) نهى عن الدُّبَّاء

(1) هو: عبد الله.

(2) تقدم التعليق على صحة هذه العبارة لغةً في أول المسألة.

(3) الحديث أخرجه البيهقي في"شعب الإيمان" (5233) من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، به، موقوفًا عليه، ثم قال البيهقي: «وقد رفعه بعض الضعفاء بإسناده عن عبيد الله، وليس بشيء» .

وأخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (23485) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الله بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، به موقوفًا كسابقه. ومن طريق عبد الله العمري أيضًا أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (17103) ، فقال: عن عبد الله بن عمر المديني، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن غلامًا له سقى بعيرًا له خمرًا، فتواعده.

وروى معناه عبد الرزاق (17104) من طريق أيوب، وابن أبي شيبة (23483) من طريق أبي هاشم، كلاهما عن نافع، به.

(4) تقدمت هذه المسألة برقم (1563) ، وانظر المسألة رقم (145) .

(5) روايته أخرجها الطيالسي في"مسنده" (1642) ، والإمام أحمد في"المسند" (6/172 و244 رقم 25397 و26072) ، وقال الإمام أحمد: «إنما هو خالد بْن علقمة الهمداني؛ وَهِمَ شُعبة» . وأخرجه الحاكم في"معرفة علوم الحديث" (ص 149) من طريق الإمام أحمد، ثم قال: «والدليل على صحة قول أحمد _ح أن زائدة بن قدامة وأبا عوانة وشريك بن عبد الله، رووا عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عبد خير نحوه» .

(6) هو: ابن يزيد الهمداني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت