بْنِ عِيسَى، عَنْ عُمَارَة بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عُبَادَة بْنِ نُسَيّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ [1] : لا تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ إلاَّ عَنْ رِيبَةٍ؛ فَإِنَّ [2] اللهَ تَعَالَى يَكْرَهُ الذَّوَّاقِينَ وَالذَّوَّاقَاتِ [3] ؟
قَالَ أَبِي: عُبَادَة عَنْ أَبِي مُوسَى لا يَجيءُ [4] .
1285 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وَذَكَرَ الحديثَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ مُطَير، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رجُلٍ من أصحاب النبيِّ (ص) : أنَّ رَجُلا طلَّق امرأتَه عَلَى عهد النبيِّ (ص) ثَلاثًا، ثُمَّ تزوَّجَت زَوْجًا غَيْرَهُ لِيُحِلَّها، فدخل بها
(1) قوله: «قال» سقط من (ك) .
(2) في (ك) : «قال» بدل: «فإن» .
(3) قال الخطابي: هذا في النِّكاح، كَرِهَ (ص) أن يكونَ الرجُل كثيرَ النِّكاح، سريعَ الطَّلاق، بمنزلة الذَّائق للطعام غيرِ الآكل منه."غريب الحديث" (1/455) .
وقال ابن منظور: الذوَّاقين والذوَّاقات، يعني: السَّريعي النكاح، السَّريعي الطلاق؛ وتفسيره: ألاَّ يَطمئِنَّ ولا تَطمئِنَّ، كلَّما تزوَّج أو تزوَّجت، كَرِها، ومَدَّا أعينَهما إلى غيرهما."اللسان" (ذوق/10/111) .
(4) قال عبد الحق الإشبيلي: «ليس لهذا الحديث إسناد قوي» .
قال ابن القطان في"بيان الوهم والإيهام" (547) بعد نقله لكلام عبد الحق: «لم يزد على هذا، وصدق فيه وهو حديث مصرَّحٌ في إسناده بالانقطاع ... » . وانظر (1281) منه أيضًا. وضعفه الشيخ الألباني في"غاية المرام" (256) .