صُدَيْقِ [1] بنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) لا تَعْضِيَةَ [2] فِي المِيرَاثِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ المَالُ ذَا مَنٍّ.
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا محمدُ بن أبي بكر ابن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَلَيْسَ لأَبِيهِ صُحْبَة.
قال أبو محمد [3] : وقد [4] غَلِطَ جماعةٌ صنَّفوا"مُسْنَدَ أَبِي بكر"،
(1) بضم الصاد المهملة، وفتح الدال المهملة المخففة. انظر"توضيح المشتبه"لابن ناصر الدين الدمشقي (5/419) .
(2) التَّعْضِيَةُ في الأصل: التفريق، والمعنى هنا: أن يموتَ الرَّجُلُ ويدَعَ شيئًا إن قُسِمَ بين وَرَثَتِه استَضَرُّوا أو بعضُهم، كالجَوْهَرة والطَّيْلَسان والحمَّام ونحو ذلك. انظر"النهاية" (3/256) .
(3) في (ف) : «وقلت» بدل: «قال أبو محمد» .
(4) في (ت) و (ك) : «قد» بلا واو، وفي (ش) : «فقد» .