عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمة، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ [1] ، عَنْ عَطِيَّة [2] ، عَنْ أبي سعيد، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ [3] فِي شَيْءٍ، فَلا يَصْرِفْهُ إِلى غَيْرِه [4] ؟
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: سعدٌ [5] الطَّائيُّ، عَنْ عَطِيَّة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قولَهُ [6] .
(1) هو: أبو مجاهد.
(2) هو: ابن سعد العَوْفي.
(3) أي: من باع بيع السَّلَم، وهو مثل السَّلَف، وزنًا ومعنًى. انظر"المصباح المنير" (ص286) .
(4) قال في"فيض القدير" (6/61) : «أي: لا يستبدل عنه وإن عَزَّ أو عُدِم. وإذا امتنع الاستبدالُ عنه، امتنع بيعُه من غيره قبل القَبْض» . وعلَّق عليه محققُ المطبوع بقوله: «معناه: أن يُسْلِفَ مثلًا في بُرٍّ، فيعطيه المُستَلِفُ غيرَه من جنسٍ آخرَ، فلا يجوزُ له أن يأخذَه» .
(5) في (ف) : «سعيد» .
(6) لم نقف عليه من طريق عطية عن ابن عباس. وقد رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (20844) فقال: حدثنا ابن نمير، عن حجاج - وهو ابن أرطاة - عن عطية، عَنِ ابْنَ عُمَرَ؛ قَالَ: لا بأس بالسَّلَم، ولا تَصْرِفْهُ إلى غيره، ولا تَبِعْهُ حتى تَقبِضَه.