فهرس الكتاب

الصفحة 1916 من 4011

عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمة، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ [1] ، عَنْ عَطِيَّة [2] ، عَنْ أبي سعيد، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ [3] فِي شَيْءٍ، فَلا يَصْرِفْهُ إِلى غَيْرِه [4] ؟

قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: سعدٌ [5] الطَّائيُّ، عَنْ عَطِيَّة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قولَهُ [6] .

(1) هو: أبو مجاهد.

(2) هو: ابن سعد العَوْفي.

(3) أي: من باع بيع السَّلَم، وهو مثل السَّلَف، وزنًا ومعنًى. انظر"المصباح المنير" (ص286) .

(4) قال في"فيض القدير" (6/61) : «أي: لا يستبدل عنه وإن عَزَّ أو عُدِم. وإذا امتنع الاستبدالُ عنه، امتنع بيعُه من غيره قبل القَبْض» . وعلَّق عليه محققُ المطبوع بقوله: «معناه: أن يُسْلِفَ مثلًا في بُرٍّ، فيعطيه المُستَلِفُ غيرَه من جنسٍ آخرَ، فلا يجوزُ له أن يأخذَه» .

(5) في (ف) : «سعيد» .

(6) لم نقف عليه من طريق عطية عن ابن عباس. وقد رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (20844) فقال: حدثنا ابن نمير، عن حجاج - وهو ابن أرطاة - عن عطية، عَنِ ابْنَ عُمَرَ؛ قَالَ: لا بأس بالسَّلَم، ولا تَصْرِفْهُ إلى غيره، ولا تَبِعْهُ حتى تَقبِضَه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت