فهرس الكتاب

الصفحة 1892 من 4011

1137 - وسمعتُ [1] أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْمَلَة [2] ، عَنِ ابْنِ وَهْب [3] ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة [4] ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنِ ابْنِ شِهَاب [5] ، عَنْ أنس: أَنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنْ أَجْرِ عَسْبِ الفَحْلِ [6] .

(1) ستأتي هذه المسألة برقم (2836) . ونقل هذا النص العيني في"عمدة القاري" (2/105) ، ونقل بعضه الحافظ ابن حجر في"التلخيص" (3/24) بتصرف.

(2) هو: ابن يحيى التُّجيبي.

(3) هو: عبد الله.

(4) روايته بهذا اللفظ ذكرها ابن طاهر في"أطراف = = الغرائب"للدارقطني (ق 90/أ) ، ولم يذكر من الراوي عن ابن لهيعة، وذكر عن الدارقطني أنه قال: «تفرَّد به ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب، عنه» .

وأخرجه الإمام أحمد في"المسند" (3/145 رقم 12477) ، وأبو يعلى في"مسنده" (3592) ، كلاهما من طريق حسن بن موسى الأشيب، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بن أبي حبيب وعقيل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ: أن رسول الله (ص) نهى أن يبيع الرجل فِحْلَةَ فرسه. وبهذا اللفظ ذكره ابن طاهر في"أطراف الغرائب"أيضًا (ق 87/ب) ، ونقل عن الدارقطني قوله: «تفرَّد به ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب، عنه، وَقَفَه الليث، ورفعه ابن لهيعة عن يزيد» .

وذكر ابن طاهر أيضًا في الموضع نفسه أن الدارقطني راوه من طريق عبد الله بن يوسف، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَن عقيل، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنّ رسول الله (ص) نهى عن عَسْب الفحل. ونقل عن الدارقطني قوله: «تفرَّد به عبد الله بن يوسف، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَن عقيل بهذا اللفظ» .

(5) هو: الزهري.

(6) عَسْبُ الفَحْلِ: ماؤُه؛ فرسًا كان أو بعيرًا، أو غيرهما، وعَسْبُه أيضًا: ضِرَابه."النهاية" (3/234) .

وقال الفيومي في"المصباح المنير" (ص 408) : عَسَبَ الفَحْلُ الناقةَ عَسْبًا - من باب ضَرَبَ: طَرَقَها، وعَسَبْتُ الرجلَ عَسْبًا: أعطيتُه الكراءَ على الضِّراب، ونُهيَ عن عَسْبِ الفحل: وهو على حذف مضاف، والأصل: عن كِراءِ عَسْبِ الفحل؛ لأن ثمرتَهُ المقصودةَ غيرُ معلومة؛ فإنه قد يُلقِحُ، وقد لا يُلقِحُ، فهو غَرَر، وقيل: المراد: الضِّرابُ نفسه، وهو ضعيف؛ فإنَّ تناسُلَ الحَيَوان مطلوبٌ لذاته لمصالح العباد؛ فلا يكونُ النهيُ لذاتِهِ دفعًا للتناقض بل لأمرٍ خارج. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت