وتبرج ونحو ذلك؛ مما يسبب الفتنة لها أو بها.
س47: أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيرا؟
ج: يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا دفعا لفقره؛ لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ .. (60 - التوبة) } الآية.
س48: إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال، فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء؟
ج: نفقة المرأة واجبة على زوجها، فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوه من زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وزوجته ومن يعول، ولإخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده، بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم.
س49: هل يلزم الاستنجاء لخروج الريح من الرجل والمرأة؟ وإذا نزل من المرأة دم في موعد العادة بمقدار ثلاث نقط ثم انقطع وهي صائمة فما الذي يترتب على ذلك؟ وهل لها أن تفطر أم تستمر في الصوم؟ علما أن ذلك كان قبل المغرب بقليل؟
ج: خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء؛ سواء كان ذلك من رجل أو من امرأة، ولا يستنجي من خرجت منه الريح وإنما عليه الوضوء وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين. وإذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو
قليلا ثم انقطع فإنه يقطع الصيام؛ فتفطر وتقضي فيما بعد، وعليها الغسل.
س50: صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟
ج: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها.
س51: هل يفطر الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان أو لا؟
ج: من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه، وكذا من دهن رأسه في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه.
س52 - هل يجوز أن يقوم البائع بإدخال الذهب في يد المرأة المشترية؟
ج: لا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل الذهب في يد المرأة، سواء البائع أو غيره.
س 53 - ما حكم المرأة أن تكون تاجرة، سواء كانت مسافرة أو مقيمة؟