(60) 18864 - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَجَدْتُ فِى كِتَابِ أَبِى بِخَطِّ يَدِهِ كَتَبَ إِلَىَّ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ - يَعْنِى الْحَلَبِىَّ - فَكَانَ فِى كِتَابِهِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلاَّمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَانِبِ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَجُلٌ مَا أُبَالِى أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ أَسْقِىَ الْحَاجَّ . وَقَالَ آخَرُ مَا أُبَالِى أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ . وَقَالَ آخَرُ الْجِهَِادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ . فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ كُلِّهَا 4/269 . تحفة 11641 معتلى 7464 .
2-النَّهيُ عَن قَتلِ المُعاهِد
(61) 21045 - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَجَدْتُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ فِى كِتَابِ أَبِى بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ: [ وَذَكَرَ أَحاديثَ ؛ مِنهَا ] (1) :
(1) زِيادَّة هامَّة مِنِّي .