فتوى لجنة الإفتاء المصرية
السؤال /
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 724 لسنة 2005م المتضمن ما يأتي: ما الواجب على الأمة الإسلامية اتباعه بالنسبة لعيد الأضحى المبارك وتحديد يوم عرفة في حالة اختلاف بعض الدول مع المملكة العربية السعودية في تحديد ذلك اليوم؟ وما حكم من خالف اتباع المملكة العربية السعودية في تحديدها ليوم عرفات ويوم العيد؟
الجواب /
الحكم أن نتبع المملكة العربية السعودية طبقًا لمقررات مؤتمر جدة؛ وذلك لاتحاد المسلمين في يوم عرفة.
ولا يضر عند السادة الحنابلة الخطأ في يوم عرفة؛ قال ابن قدامة في المغني:"إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة أجزأهم ذلك؛ لما روى الدارقطني بإسناده عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «يَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِي يُعَرِّفُ النَّاسُ فِيهِ» . فإن اختلفوا فأصاب بعض وأخطأ بعض وقتَ الوقوف لم يجزئهم؛ لأنهم غير معذورين في هذا، وروى أبو هُرَيْرَةَ أن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم «فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ» رواه الدارقطني وغيره. 3/ 281 ط. دار إحياء التراث العربي. والله سبحانه وتعالى أعلم."
تمت الإجابة بتاريخ 26/ 3/2005.