كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة )) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
بالنسبة للاضحية لا يوجد إشكال باعتبار أن يجوز الذبح لله يوم العيد وطيلة أيام التشريق يعني أن ما يسمونه باختلاف المطالع لا يشكل مخالفة شرعية هنا لكن ما حكم صلاة العيد التي لن تصلى ببلدنا حتى يوم الجمعة؟ هل تعتبر صلاة عيد في وقتها أم ماذا؟
وهل يجوز لي صيام يوم الخميس (لأنه من عادتي صيامه) وهو ثاني عيد بأغلب الدول الاسلامية وهو عندنا تاسع ذي الحجة رغم أن الرأي عندي يميل إلى عدم صيامه، أرجو توضيح الأمر وإرشادنا لما فيه خيري الدنيا والآخرة، جزاكم الله عنا خيرا، والله من وراء القصد.
الجواب /
بارك الله فيك. وجزاك الله خيرا، طاعة ولي الأمر مشروطة بأن تكون في طاعة، أما إذا أمَر بِمعصية فلا طاعة له، لقوله عليه الصلاة والسلام:
لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم. ولقول عليه الصلاة والسلام: على المرء والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ومسلم. والعبرة بوقوف الناس في"عرفة"، ولا عبرة بِمن خالف إجماع امة الإسلام، فأمّة الإسلام تحج وتقف وتُجمِع على أن يوم عرفة هو يوم الثلاثاء، وهو اليوم الذي يقف فيه الناس. ولا عبرة هنا باختلاف المطالع؛ لأن الأمة تجتمع على أن يوم عرفة في ذلك اليوم الْمُحدَّد
وعادة من يُخالف في ذلك لا يُخالف لأجل اختلاف مطالع، بل لأمور سياسية! ومن يُخالف في هذه يُناقض نفسه بِنَفسِه! إذ يذهب حجاج بلده إلى الشاعر المقدّسة فيقفون مع الناس، بينما هو لا يعتبر ذلك يوم وقوف الناس!
وبناء عليه فلا يجوز صيام يوم العيد، وأيام التشريق؛ وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
وبناء عليه فلا يجوز تأخير ذبح الأضاحي عن يوم السبت، ولا تأخير صلاة العيد عن يوم الأربعاء. (هذا للعام 1428 هـ) ، والله أعلم.