فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 41

إتيان المرأة يكون في القبل فحسب، لقول الله تعالى: {فأتوهن من حيث أمركم الله} ، ومن في الآية بمعنى في، وقال الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } . شبه النساء بالحرث، أي بموضع الحرث وهو الأرض، ففرج المرأة كالأرض والنطفة كالبذر والولد كالنبات. فالجماع لايكون إلا في القبل على أي صورة تشاء من خلف ومن قدام وباركة ومستلقية ومضطجعة. والدبر ليس بموضع حرث فليس بموضع وطء الدبر محل نجاسة دائمة لازمة والله تعالى حرم الوطء في الفرج حالة الحيض لوجود النجاسة الطارئة، فلأن يحرم الوطء في موضع النجاسة الدائمة بالأولى. وقد ورد النهي عن إتيان المرأة في دبرها في أحاديث صحيحة حسان رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيًا، منها ما روي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال:"إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن"، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:"ملعون من أتى امرأته في دبرها"، وورد أيضًا عنه صلى الله عليه وسلم:"من أتى امرأته في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة". وروي عن طاووس أنه قال:"كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن".

ومن وقع في هذا المحظور فليتب إلى الله تعالى منه وليندم على ما فعل ويعزم بقلبه على عدم العود إليه.

الوليمة- وتلبية الدعوة

أخي المسلم- أختي المسلمة:

طعام العرس يسمى وليمة وهو سنة نبوية سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتزوجين، روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال:"ما هذا؟"، قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت