2.تمارس حقوق وحريات كل شخص في ظل احترام حقوق الآخرين والأمن الجماعى والأخلاق والمصلحة العامة.
المادة 28
يقع على عاتق كل شخص واجب احترام ومراعاة أقرانه دون أي تمييز والاحتفاظ بعلاقات تسمح بالارتقاء بالاحترام والتسامح المتبادلين وصيانتهما وتعزيزهما.
المادة 29
علاوة على ذلك فإن على الفرد الواجبات الآتية:
1.المحافظة على انسجام تطور أسرته والعمل من أجل تماسكها واحترامها كما أن عليه احترام والديه في كل وقت وإطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة.
2.خدمة مجتمعه الوطنى بتوظيف قدراته البدنية والذهنية في خدمة هذا المجتمع.
3.عدم تعريض أمن الدولة التى هو من رعاياها أو من المقيمين فيها للخطر.
4.المحافظة علي التضامن الاجتماعي والوطني وتقويته وخاصة عند تعرض هذا التضامن لما يهدده.
5.المحافظة علي الاستقلال الوطني وسلامة وطنه وتقويتهما وأن يساهم بصفة عامة في الدفاع عن بلده طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
6.العمل بأقصى ما لديه من قدرات وإمكانيات ودفع الضرائب التي يفرضها القانون للحفاظ علي المصالح الأساسية للمجتمع.
7.المحافظة في إطار علاقاته مع المجتمع علي القيم الثقافية الأفريقية الإيجابية وتقويتها وبروح من التسامح والحوار والتشاور، والإسهام بصفة عامة في الارتقاء بسلامة أخلاقيات المجتمع.
8.الإسهام بأقصى ما في قدراته وفي كل وقت وعلي كافة المستويات في تنمية الوحدة الأفريقية وتحقيقها.
الجزء الثاني: تدابير الحماية
الباب الأول: تكوين وتنظيم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
المادة 30
تنشأ في إطار منظمة الوحدة الأفريقية لجنة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها فيما يلي باسم"اللجنة"وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا وحمايتها.
المادة 31
1.تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات الإفريقية التي تتحلى بأعلى قدر من الاحترام ومشهود لها بسمو الأخلاق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفأة في مجال حقوق الإنسان والشعوب مع ضرورة الاهتمام بخاصة باشتراك الأشخاص ذوي الخبرة في مجال القانون.
2.يشترك أعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية.
المادة 32
لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو من نفس الدولة.
المادة 33
ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة عن طريق الاقتراع السري من بين قائمة مرشحين من قبل الدول الأطراف في هذا الميثاق.
المادة 34