7.يجوز للبنك مصدر البطاقة أن يتقاضى عمولة من قابل البطاقة (التاجر) بنسبة من ثمن السلع والخدمات.
8.يجوز للبنك تحصيل ما ترتب على عمليات عميله حامل البطاقة من رسوم تحددها المنظمات الراعية للبطاقات مقابل استخدام الشبكة الآلية.
••أحكام عامة:
9.يجوز شراء الذهب والفضة والعملات ببطاقة الصراف الآلي.
10.يجوز منح حامل البطاقة مميزات لا تحرمها الشريعة؛ مثل أن يكون له أولوية في الحصول على الخدمات، أو تخفيض في الأسعار لدى حجوزات الفنادق وشركات الطيران أو المطاعم ونحو ذلك.
11.لا يجوز استخدام البطاقة في الحصول على سلع أو خدمات محرمة، ويجب على البنك أن يشترط في اتفاقية"الصراف الآلي"عدم استخدام البطاقة في الحصول على ذلك.
الهيئة الشرعية
أ. د. عبدالله بن موسى العمار (عضوًا) ... د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان (عضوًا)
د. يوسف بن عبدالله الشبيلي (عضوًا) ... د. محمد بن سعود العصيمي (عضوًا وأمينًا)