فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 7

2.يحرم الصرف الآجل ولو كان لتوقي انخفاض ربح العملية التي تتم بعملة يتوقع انخفاض قيمتها، سواء أكان بتبادل حوالات آجلة، أم بإبرام عقود مؤجلة لا يتحقق فيها قبض البدلين كليهما.

3.يحق للبنك لتوقي انخفاض العملة في المستقبل اللجوء إلى ما يأتي:

أ. إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة بدون أخذ فائدة أو إعطائها، شريطة عدم الربط بين القرضين.

ب. شراء بضائع أو إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة.

4.يجوز أن يتفق البنك والعميل عند الوفاء بأقساط العمليات المؤجلة (مثل المرابحة) على سدادها بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء.

5.لا يجوز للبنك تقديم تسهيلات مالية (قروض) للعميل للمتاجرة في العملات إذا تضمنت هذه العمليات منفعة مشروطة للبنك، ومن ذلك:

أ. أن يكون القرض بفائدة.

ب. أن يشترط أن تكون متاجرة العميل من خلال أجهزة البنك.

ج. أن يأخذ عمولات مقابل عمليات العميل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت