الصفحة 3 من 4

5.لا يجوز منح هدايا خاصة لأصحاب الحسابات الجارية أو بعضهم، ويتأكد المنع فيما لو اُشترط ذلك عند فتح الحساب. ومن ذلك إعطاء العميل تذاكر سفر، أو إسكانه في فندق مجانًا، أو القيام بالحجوزات وتقديم الاستشارات ونحوها، ويجوز ذلك في الحسابات الاستثمارية.

6.يجوز للبنك أن يقدم لعملاء الحسابات الجارية ما كان من قبيل الأمور المعنوية، أو الخدمات المتعلقة بفتح الحساب أو إيفاء العملاء، وذلك مثل الشيكات وبطاقات الصراف، وغرف الاستقبال والاهتمام بالعميل.

7.يجوز للبنك أن يقدم ما لا يختص بأصحاب الحسابات الجارية، وإنما يكون لهم ولغيرهم كالمواد الدعائية والإعلانية.

••الرسوم المتعلقة بالحسابات الجارية:

8.ليس للبنك أن يأخذ من العملاء أجورا مقابل الخدمات التي جرى العرف على أنها من لوازم فتح الحساب الجاري والإيفاء والاستيفاء منه، مثل إصدار بطاقة صراف آلي، أو دفتر شيكات، أو الإيداع والسحب المعتاد.

9.يجوز للبنك أخذ أجور مقابل الخدمات التي ليست من قبيل الإيفاء والاستيفاء من الحساب الجاري أو الخدمات التي لم يجر العرف على أنها من لوازم فتح الحساب الجاري، مثل استخراج صور المستندات، والعد والفحص والفرز غير المعتاد للنقود المودعة، ودفاتر الشيكات الزائدة عن المعتاد، أو ذات المزايا الخاصة، أو أوامر الدفع المستديمة.

وعلى البنك أن يبين لعملائه أجور تلك الخدمات.

••حسابات الجمعيات الخيرية

10.لا يجوز للبنك منح هدايا عينية للجمعيات الخيرية على حساباتها الجارية، كأن يطبع لها نماذج أو مطويات.

11.لا يجوز أن يكون إعطاء الجمعيات الخيرية شيئًا من الأرصدة المجنبة في حساب التطهير مشروطًا بفتح حسابات جارية لديه.

12.لا يدخل في المنع ما يأتي:

أ. التبرعات والمعونات التي كانت معتادة بين البنك والجمعيات قبل فتح الحساب.

ب. تبرع البنك للجمعيات تبرعًا غير مخصوص بالجمعيات التي لها حساب في البنك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت