الصفحة 4 من 6

••وتكيف علاقة المنظمة الراعية ببقية الأطراف على أنها علاقة تقديم خدمات، تستحق مقابل هذه الخدمات رسومًا وعمولاتٍ أيضًا.

••حكم الانضمام إلى عضوية المنظمات الراعية للبطاقات الائتمانية:

1.يجوز الانضمام إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات؛ بشرط تجنب المخالفات الشرعية التي قد تشترطها.

••حكم إصدار البطاقات الائتمانية:

2.يجوز إصدار البطاقات الائتمانية مثل بطاقات فيزا وماستركارد؛ بشرط عدم أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة، وأن يُشترط على حاملها عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة.

3.لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان ذات الدين المتجدد الذي يسدده حامل البطاقة على أقساط آجلة بفائدة ربوية.

4.لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان لمن يعلم أو يظن أنه يستخدمها في أعمال مخالفة للشريعة الإسلامية.

••أحكام الرسوم والعمولات:

5.يجوز للبنك دفع رسوم وأجور خدمات المنظمات الراعية للبطاقات ما لم تشتمل على فوائد ربوية مباشرة أو غير مباشرة، مثل أن تتضمن الأجرة زيادة نظير القرض.

6.تنقسم الرسوم التي يتم تحصيلها من العملاء والتجار إلى ثلاثة أقسام:

••رسوم جائزة مطلقا سواء أكانت نسبة أم مبلغًا مقطوعًا وهي: الخصم على التاجر, لأن تكييف هذا المبلغ أجرة على السمسرة وهي جائزة.

••رسوم لا يجوز أن يؤخذ فيها أكثر من التكاليف الفعلية وهي:

1.رسوم الإصدار والتجديد والبطاقة المفقودة والعائلية. وتحسب فيها التكلفة الفعلية الثابتة لمركز البطاقات مقسومة على عدد البطاقات الصادرة.

ويقصد بالتكلفة الثابتة الآتي:

-الإهلاكات السنوية لبنية مركز البطاقات الائتمانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت