الضوابط الشرعية للبطاقات الائتمانية
••خصائص بطاقة الائتمان ( Charge Card) :
1 -هذه البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة، وهي أداة وفاء أيضًا.
2 -يستطيع حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات، والسحب نقدًا، في حدود سقف الائتمان المفتوح.
3 -لا تتيح هذه البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها؛ حيث يتعين عليه المبادرة بسداد ثمن مشترياته كاملًا خلال الفترة المحددة عند تسلمه الكشوف المرسلة إليه من البنك.
4 -إذا تأخر حامل البطاقة في تسديد ما عليه بعد الفترة المسموح بها يترتب عليه فوائد ربوية. أما البطاقة المصدرة من بنك الإسلامي فلا يُرتب عليها فوائد ربوية.
5 -لا يتقاضى البنك المصدر للبطاقة أي نسبة من حامل البطاقة على المشتريات والخدمات، ولكنه يحصل على نسبة (عمولة) من قابل البطاقة على مبيعاته أو خدماته التي تمت بالبطاقة.
6 -يلتزم البنك في حدود سقف الائتمان (وبالزيادة الموافق عليها) للجهة القابلة للبطاقة بسداد أثمان السلع والخدمات، وهذا الالتزام بتسديد أثمان المبيعات والخدمات شخصي ومباشر بعيدًا عن علاقة الجهة القابلة للبطاقة بحامل البطاقة.
7 -للبنك المصدر للبطاقة حق شخصي ومباشر قبل حامل البطاقة في استرداد ما دفعه البنك عنه، وحقه في ذلك حق مجرد ومستقل عن العلاقة الناشئة بين حامل البطاقة والجهة القابلة لها بموجب العقد المبرم بينهما.
••خصائص بطاقة الائتمان المتجدد ( Credit Card) :
1 -هذه البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف متجدد على فترات يحددها مصدر البطاقة وهي أداة وفاء أيضًا.
2 -يستطيع حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات، والسحب نقدًا، في حدود سقف الائتمان المتاح.
3 -في حال الشراء للسلع أو الحصول على الخدمات يمنح حاملها فترة سماح يسدد خلالها المستحق بدون فوائد، كما تسمح له بتأجيل السداد خلال فترة محددة مع ترتب فوائد عليه. أما في حال