فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 788

12 -على محكمة التمييز إبداء أي ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها، سواء أكانت باعتراض أم بدون اعتراض وذلك وفقًا لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين. ( م/204 ) .

13 -إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتها فعليها أن تصدق على الحكم. فإذا لم تقتنع فعليها أن تنقض الحكم المعترض عليه كله، أو بعضه بحسب الأحوال مع ذكر المستند، ثم تحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحكم فيها وفقًا للوجه الشرعي. ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحًا للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع. وفي جميع الأحوال التي تحكم فيها محكمة التمييز يجب أن تصدر حكمها بحضور الخصوم، ويكون حكمها نهائيًا، ما لم يكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى. ( م/205 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت