-حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: فَتَذَاكَرْنَا الشَّرَابَ، فَقَالَ: الْخَمْرُ حَرَامٌ. قُلْتُ لَهُ: الْخَمْرُ حَرَامٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ: فَأَيشْ تُرِيدُ، تُرِيدُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَنْهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ» قَالَ: قُلْتُ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: «كُلُّ خَضْرَاءَ وَبَيْضَاءَ» . قَالَ: قُلْتُ: مَا الْمُزَفَّتُ؟ قَالَ: «كُلُّ مُقَيَّرٍ مِنْ زِقٍّ أَوْ غَيْرِهِ» (حم) 16795
-حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ وَقَدْ غَزَا سَبْعَ غَزَوَاتٍ فِي إِمْرَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا حَرَّمَ عَلَيْنَا مِنْ هَذَا الشَّرَابِ، فَقَالَ: الْخَمْرَ، قَالَ: هَذَا فِي الْقُرْآنِ، قَالَ: أَفَلَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ بَدَأَ بِالِاسْمِ أَوْ بِالرِّسَالَةِ قَالَ: شَرْعِي أَنِّي اكْتَفَيْتُ؟ قَالَ: «نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ» قَالَ: ومَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: «الْأَخْضَرُ وَالْأَبْيَضُ» . قَالَ: مَا الْمُقَيَّرُ؟ قَالَ: «مَا لُطِخَ بِالْقَارِ مِنْ زِقٍّ أَوْ غَيْرِهِ» قَالَ: «فَانْطَلَقْتُ إِلَى السُّوقِ، فَاشْتَرَيْتُ أَفِيقَةً، فَمَا زَالَتْ مُعَلَّقَةً فِي بَيْتِي» (حم) 16807
-حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، فَحَدَّثَ رَجُلٌ عِنْدَهُ مِنْ قَوْمِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَخْطَأَ فِيهِ مَعْمَرٌ لِأَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ لَمْ يَلْقَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ» (حم) 16808
-حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ أَبُو زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، حَدَّثَنِي فُضَيْلُ بْنُ زَيْدٍ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ، وَقَدْ غَزَا مَعَ عُمَرَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيَّ، مَا حُرِّمَ عَلَيْنَا مِنَ الشَّرَابِ؟ قَالَ: الْخَمْرَةُ، قَالَ: فَقُلْتُ: هَذَا فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا أُخْبِرُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَدَأَ بِالرِّسَالَةِ، أَوْ يَكُونَ بَدَأَ بِالِاسْمِ، فَقُلْتُ: شَرْعِي، إِنِّي اكْتَفَيْتُ، فَقَالَ: «نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ، وَهُوَ الْجَرُّ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَهُوَ الْقَرْعُ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَهُوَ مَا لُطِّخَ بِالْقَارِ مِنْ زِقٍّ، أَوْ غَيْرِهِ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ» ، قَالَ: «فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَاكَ اشْتَرَيْتُ أَفِيقَةً فَهِيَ هُوَ ذَا مُعَلَّقَةٌ يُنْبَذُ فِيهَا» (حم) 20577
-حَدَّثَنا مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا كُلَيْبٌ، حَدَّثَتْنِي رَبِيبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَظُنُّهَا زَيْنَبَ قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالمُزَفَّتِ» , (خ) 3492
-حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ صُهَيْرَةَ بِنْتِ جَيْفَرٍ، قَالَتْ: دَخَلْنَا عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَسَأَلْتُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَتْ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ» (حم) 26862
-حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ صُهَيْرَةَ بِنْتِ جَيْفَرٍ، قَالَتْ: حَجَجْنَا، ثُمَّ أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْنَا عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَوَافَقْنَا عِنْدَهَا نِسْوَةً، فَقَالَتْ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ» (حم) 26864
-حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ صُهَيْرَةَ بِنْتِ جَيْفَرٍ، سَمِعَهُ مِنْهَا قَالَتْ: حَجَجْنَا، ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَدَخَلْنَا عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَوَافَقْنَا عِنْدَهَا نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقُلْنَ لَنَا: إِنْ شِئْتُنَّ سَأَلْتُنَّ وَسَمِعْنَا، وَإِنْ شِئْتُنَّ سَأَلْنَا وَسَمِعْتُنَّ. فَقُلْنَا: سَلْنَ، فَسَأَلْنَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا، وَمِنْ أَمْرِ الْمَحِيضِ، ثُمَّ سَأَلْنَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ. فَقَالَتْ: «أَكْثَرْتُنَّ عَلَيْنَا يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ، حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ وَمَا عَلَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطْبُخَ تَمْرَهَا، ثُمَّ تَدْلُكَهُ، ثُمَّ تُصَفِّيَهُ، فَتَجْعَلَهُ فِي سِقَائِهَا، وَتُوكِئَ عَلَيْهِ، فَإِذَا طَابَ، شَرِبَتْ وَسَقَتْ زَوْجَهَا» (حم) 26865 , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: قولها: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر صحيح لغيره
-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، والنَّقِيرِ، وَالْجَرِّ، والْمُقَيَّرِ، وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (حم) 26824
-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا يَوْمًا مَا يُنْتَبَذُ فِيهِ فَتَنَازَعُوا فِي الْقَرْعِ، فَمَرَّ بِهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ إِنْسَانًا، فَقَالَ: يَا أَبَا أَيُّوبَ، الْقَرْعُ يُنْتَبَذُ فِيهِ؟ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُزَفَّتٍ يُنْتَبَذُ فِيهِ» ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَرْعَ، فَرَدَّ أَبُو أَيُّوبَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّل. (حم) 23512 , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.
-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، مِنْ أَهْلِ مَرْوٍ، وَعَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ وِقَاءَ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ: أَخْبَرَنَا وِقَاءَ بْنِ إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: «قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ، فَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ» ، 20186 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ مِثْلَه. (حم) 20187
-أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ:"نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ، فَأَمَّا الدُّبَّاءُ، فَكَانَتْ تُخْرَطُ عَنَاقِيدُ الْعِنَبِ، فَنَجْعَلُهُ فِي الدُّبَّاءِ، ثُمَّ نَدْفِنُهَا حَتَّى تَمُوتَ، وَأَمَّا الْحَنْتَمُ فَجِرَارٌ كُنَّا نُؤْتَى فِيهَا بِالْخَمْرِ مِنَ الشَّامِ، وَأَمَّا النَّقِيرُ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَعْمِدُونَ إِلَى أُصُولِ النَّخْلَةِ فَيَنْقِرُونَهَا وَيَجْعَلُونَ فِيهَا الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ فَيَدْفِنُونَهَا فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَمُوتَ، وَأَمَّا الْمُزَفَّتُ فَهَذِهِ الزِّقَاقُ الَّتِي فِيهَا الزِّفْتُ" (رقم طبعة با وزير: 5383) , (حب) 5407 [قال الألباني] : حسن -"الإرواء".
-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي شِمْرٍ الضُّبَعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو، «يَنْهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ» ، فَقُلْتُ لَهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» (حم) 20638
-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شِمْرٍ الضُّبَعِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو، قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: الْمُزَنِيِّ؟ قَالَ: نَعَمْ"، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ» (حم) 20645"
-حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ امْرَأَةٍ، مِنْهُمْ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَتْ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ» (حم) 26673
-أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ أَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ", (س) 5187 [قال الألباني] : صحيح
-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنْ بَنِي لَيْثٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ شُعْبَةُ:، أَوْ قَالَ عِمْرَانُ،: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ"نَهَى عَنِ الْحَنَاتِمِ، أَوْ قَالَ: الْحَنْتَمِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ" (حم) 19838
-حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَوْ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ» (حم) 19849
-حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَعَفَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ حَفْصٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالتَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ» (حم) 19980
-حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ حَدَّثَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الْحَنَاتِمِ، وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ» (حم) 19981
-أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُنَا"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ"* (رقم طبعة با وزير: 5382) , (حب) 5406 [قال الألباني] : صحيح -"تيسير الانتفاع"/ حفص بن عبد الله الليثي. تنبيه!! وضع الناشر هذه العبارة [وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ] بين معقوفتين وقال * {ما بين المعقوفتين زيادة من"طبعة المؤسسة"، و"الموارد" (1460) ، و"النسائي". قلنا: وما بعده في"الأصل"دخل حديث في حديث!}
-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ دُلْجَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ، قَالَ لِرَجُلٍ: أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: «أَتَذْكُرُ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، وَعَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ» قَالَ: نَعَمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، قَالَ: سَمِعْتُ عَارِمًا يَقُولُ: «تَدْرُونَ لِمَ سُمِّيَ دُلْجَةَ» قُلْنَا: لَا، قَالَ: «أَدْلَجُوا بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ فِي الدُّلْجَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَسُمِّيَ دُلْجَةَ» (حم) 17860
-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ دُلْجَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِلْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ: أَوْ قَالَ الْحَكَمُ، لِرَجُلٍ: «أَتَذْكُرُ يَوْمَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، وَعَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ» ، فَقَالَ: نَعَمْ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِك. (حم) 17862
-حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَالَ: أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ، عَنْ دُلَجَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ، قَالَ لِرَجُلٍ مَرَّةً: «أَتَذْكُرُ إِذْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالنَّقِيرِ» قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُقَيَّرَ، أَوْ ذَكَرَ النَّقِيرَ أَوْ ذَكَرَهُمَا جَمِيعًا (حم) 17864
-أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ،"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ"خَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةَ , (س) 5678 [قال الألباني] : ضعيف الإسناد