الثِّقَة،وَهُوَ قَوْل كَثِيْر من المُحَدِّثِيْنَ،وَهُوَ قَوْل أكثر أهل الفقه والأصول [1] ،قَالَ العراقي: (( الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أن الرَّاوِي إذا رَوَى الحَدِيْث مرفوعًا وموقوفًا فالحكم للرفع،لأن مَعَهُ في حالة الرفع زيادة،هَذَا هُوَ المرجح عِنْدَ أهل الحَدِيْث ) ) [2] .
(1) - شرح التبصرة و التذكرة 1/177 ، و 1/233 طبعة الفحل ، ومقدمة جامع الأصول 1/170 ،وفتح المغيث 1/194 ، و المحصول 2/229-230 ، والكفاية (588ت-417هـ ) ، شرح ألفية السيوطي 29 .
(2) - فتح المغيث 1/168 ط عَبْد الرحمان مُحَمَّد عُثْمَان ، و 1/195 ط عويضة . وانظر كتابي:المفصل في علوم الحديث - (1 / 1229)