الإعطاء. أو هو تحجير الشيء، بمعنى عزله عن أيدي الآخرين، وهو مأخوذ من وضع الحجارة كسورٍ يمنع الغرباء من الولوج والوصول إلى الشيء.
2 -تعريف المنع اصطلاحًا:
وأما تعريف المنع في اصطلاح الفقهاء فلم أجد أحدًا منهم تعرض لتعريفه، على أن استعمالات الفقهاء لهذه الكلمة لا تخرج عن مدلولها اللغوي.
ثانيا: تعريف السفر لغة واصطلاحًا:
1 -تعريف السفر لغة:
السفر: قطع المسافة، والجمع: الأسفار، والمسفِر: الكثير الأسفار، القوي عليها. ويقال: سَفَرْتُ أَسْفِرُ سُفورًا: خرجتُ إلى السفر، فأنا سافرٌ، وقوم سَفْرٌ مثل صاحب وصحبٍ، وسافرت إلى بلد كذا مسافرة وسفارًا [1] .
2 -تعريف السفر اصطلاحًا:
وأما تعريف السفر في الاصطلاح فهو:"خروج عن محل الإقامة بقصد مسيرة ثلاثة أيام بسير وسط من ذلك المحل" [2] .
وقال الزركشي الشافعي:"السفر قسمان؛ طويل وقصير، فالطويل مرحلتان والقصير ما دون ذلك، وضبطه البغوي في فتاويه بأن"يفارق البلد إلى موضع لو كان مقيمًا لم تلزمه الجمعة؛ لعدم سماعه النداء. وضبطه غيره بميل، والأشبه الرجوع فيه إلى العرف؛ كما أشار إليه الرافعي في باب الوديعة" [3] ."
ونحن مع هذا الرأي الأخير الذي يفضل الرجوع في تحديد معنى السفر إلى العرف،
(1) لسان العرب 4/ 368، القاموس المحيط ص523، مختار الصحاح ص126، مادة (س ف ر) .
(2) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/ 203.
(3) المنثور في القواعد 2/ 203، وما بعدها.